564

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك، واما المسح فلا محمل له ولا اشتباه فيه، وبتقدير تعارض الروايات تتساقط، فنرجع إلى كتاب الله تعالى الصريح في المسح.

مسائل:

الأولى: الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم. وعليه اجماعنا، وهو مذهب الحنفية (1). وبعض الشافعية (2). وأكثر الأصحاب عبر عنهما بالناتئين في وسط القدم أو ظهر القدم.

وقال المفيد: هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط (3).

وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم (4).

وابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق (5) لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، قال (6):

قد كعب الثدي على نحرها * في مشرق ذي صبح نائر قال العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب: هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة، فهما عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهلييهم واسلامييهم تسميان المنجمين بفتح الجيم والميم والرهرهتين بضم الرائين. وأكثر في الشواهد على إن الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم

صفحہ 149