ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (1).
وخير على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال: (إن غسله فان ذلك يجزئه)) (2).
وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (3).
وخبر أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك، ومن غسل فلا بأس) (4).
قلنا: هي معارضة بأشهر منها وبعمل الأصحاب، فتؤول بالتقية. وخبر علي مأول بان المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. والمكاتبة ضعيفة، ولو صحت حملت على التقية أو على أن يراد بالغسل التنظيف، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام): الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا، لمخالفة الأمر، وعدم صدق أحدهما على الآخر، ولتحريم الماء الجديد. وروى محمد بن مروان، قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة). قلت: فكيف! قال: (لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (6).
صفحہ 140
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں