ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).
وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).
وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.
وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.
ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).
وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).
وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).
الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).
صفحہ 97