546

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

العامة (١) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إلى المرافق﴾</a> (2) ومجئ (إلى) بمعنى: (مع) كثير، فيحمل عليه توفيقا بينه وبين فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام، ولأن الغاية حيث لا مفصل محسوس تدخل في المغيا، ولدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء، مثل: بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا، ولرواية جابر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (3).

وروى: أنه أدار الماء على مرفقيه، ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة ألا به (4).

وروينا عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا الباقر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور، فغسل وجهه واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فغسل به اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء (5).

وعن الهيثم بن عروة عن الصادق (عليه السلام): ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه، وقال: تنزيل الآية: (من المرافق) (3) عنى به (عليه السلام) معناها.

ويجب البدأة بالمرفق للتأسي، ولو نكس فالخلاف فيه كالوجه.

صفحہ 131