ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويجب البدأة بأعلى الوجه إلى آخر الذقن في الأصح فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين، قال: حكى لنا (1) أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بقدح وماء، فادخل يده اليمنى واخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الماء (2).
ولأن الوضوء الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) - اي: بمثله يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى، إلا لما جازت البدأة بالأعلى.
والمرتضى وابن إدريس: يستحب، فيصح النكس (4)، للعموم، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).
قلنا: العموم يخص بدليل، والمسح غير الغسل.
وهنا مباحث:
الأول: هذا التقدير للأغلب من الناس، فغيره كالأنزع (6) والأغم (7) وطويل الأصابع وقصيرها يرجع إلى الأغلب، حملا للفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسك بأصل البراءة في الزائد، وبشغل الذمة في الناقص.
صفحہ 121
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں