ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
52

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وألحق بعضهم الفيل (1).

الثالث: كر، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر (عليه السلام) (2) وليس في بعض الروايات البغل (3).

وفي الفرس والبقرة وشبههما، للشهرة، وفي المعتبر: هما مما لا نص فيه (4).

الرابع: سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية، وقيل هجرية (5) ثلاثون رطلا، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) (6).

وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع (7) بناء على وجوبه بملاقاته حيا، إذ لا نص فيه، وحال الموت أشد نجاسة، وفيهما منع.

الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة، في المشهور. وعن الصادق (عليه السلام: أربعون أو خمسون (8)، والأكثر طريق إلى اليقين.

وكثير الدم، في المشهور. وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (9) وهو حسن.

السادس: أربعون، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن

صفحہ 94