ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وألحق بعضهم الفيل (1).
الثالث: كر، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر (عليه السلام) (2) وليس في بعض الروايات البغل (3).
وفي الفرس والبقرة وشبههما، للشهرة، وفي المعتبر: هما مما لا نص فيه (4).
الرابع: سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية، وقيل هجرية (5) ثلاثون رطلا، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) (6).
وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع (7) بناء على وجوبه بملاقاته حيا، إذ لا نص فيه، وحال الموت أشد نجاسة، وفيهما منع.
الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة، في المشهور. وعن الصادق (عليه السلام: أربعون أو خمسون (8)، والأكثر طريق إلى اليقين.
وكثير الدم، في المشهور. وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (9) وهو حسن.
السادس: أربعون، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن
صفحہ 94