50

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.

ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر:

الأول: ما لا مقدر له، فالكل عند قوم (1)، لعدم الأولوية. وأربعون (2): ولا وجه له، وثلاثون، لحديث كردويه (3). والأول أنسب.

وفي المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، وحمل الباقيات على مواردها، قال: وهذا يتم لو قلنا: (إن النزح تعبد (4).

الثاني: ما ينزح له كل الماء، وهو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) (5).

وعن الباقر (عليه السلام): كر (6) والراوي عمرو بن سعيد فطحي.

وصب الخمر في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (7)، وكذا في قليله.

وقال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا (8)، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر: (ثلاثون دلوا) (10)

صفحہ 92