ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
50

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.

ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر:

الأول: ما لا مقدر له، فالكل عند قوم (1)، لعدم الأولوية. وأربعون (2): ولا وجه له، وثلاثون، لحديث كردويه (3). والأول أنسب.

وفي المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، وحمل الباقيات على مواردها، قال: وهذا يتم لو قلنا: (إن النزح تعبد (4).

الثاني: ما ينزح له كل الماء، وهو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) (5).

وعن الباقر (عليه السلام): كر (6) والراوي عمرو بن سعيد فطحي.

وصب الخمر في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (7)، وكذا في قليله.

وقال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا (8)، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر: (ثلاثون دلوا) (10)

صفحہ 92