ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومنها: لو كفن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي أشد تضيقا.
ومنها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات، فهل يشق جوفه؟
وجهان:
أحدهما وهو الذي رجحه في الخلاف (1) -: لا، سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) (2).
والثاني: نعم، توصلا إلى استيفاء المال، ومراعاة حرمة الحي.
ويحتمل تقيده بعدم ضمان الوارث، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه، وعليه يتفرع النبش. ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.
ومهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره، لأنه أتلفه في حياته.
أما لو بلي وانتفت المثلة، جاز النبش لإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه، وإن غرم فالأجود التراد لما يأتي في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
فروع:
الأول: لو كان في يد الميت خاتم، أو في أذنه حلقة، وتعذر إخراجها توصل إليه بالكسر أو البرد، لأن في تركه إضاعة المال المنهي عنه.
ولو أوصى بدفن خاتم معه وشبهه مما يتبرك به، ففي إجابته وجهان:
من إضاعة المال المنهي عنها، ومن تسلطه على ماله فيجزي مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجارة. أما لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنه اتلاف محض.
صفحہ 83
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں