ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
47

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فروع: الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر، لما مر. وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول، لعدم أولوية البعض، ولتوقف اليقين عليه.

وامتزاجها بالجاري مطهر، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.

ومنعه في المعتبر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (1). وكذا لو اتصل بالكثير: أما لو وردا من فوق عليها، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.

الثاني: لو أجريت، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثم أجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:

طهارة الجميع، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره، ولخروجه عن مسمى البئر.

وبقاؤه على النجاسة، لأن المطهر النزح.

وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.

الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري، والا فالحكم باق، لأنها كبئر واحدة.

الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر، أو كان إذا لم نعتبره، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.

وهل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان: نعم، لصورة النص، وعمل الأمة.

صفحہ 89