ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فروع: الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر، لما مر. وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول، لعدم أولوية البعض، ولتوقف اليقين عليه.
وامتزاجها بالجاري مطهر، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.
ومنعه في المعتبر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (1). وكذا لو اتصل بالكثير: أما لو وردا من فوق عليها، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.
الثاني: لو أجريت، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثم أجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:
طهارة الجميع، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره، ولخروجه عن مسمى البئر.
وبقاؤه على النجاسة، لأن المطهر النزح.
وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.
الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري، والا فالحكم باق، لأنها كبئر واحدة.
الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر، أو كان إذا لم نعتبره، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.
وهل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان: نعم، لصورة النص، وعمل الأمة.
صفحہ 89