ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وابن الجنيد: لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن، ولا بأس بذلك بعد الدفن:
وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام): (لا تطينوا القبر من غير طينه) (1).
ويستحب كثرة الدعاء له والاستغفار في كل حال، ويسأل الله تثبيته عند الفراغ من دفنه.
الخامسة عشرة: يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل فحسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذراعيه، فوضعها عند رأسه، وقال: (اعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله) (2).
وروينا عن يونس بن يعقوب، قال: لما رجع الكاظم (عليه السلام) من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد (3) فأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر (4).
وقال ابن الجنيد: لا بأس أن يوضع عليه الحصا والصندوق والعلامة.
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): (لا يصلح البناء على القبر، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه) (5). فيمكن الجمع بحمل المطلق هنا على المقيد في خبر السكوني، وحمل التجصيص المكروه على ما كان بعد اندراسه لا ما وقع ابتداء، كما قاله الشيخ
صفحہ 29
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں