443

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يرفع قبره أربع أصابع، وأن يرشه بالماء (1).

وفي خبر عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):

(أمرني أبي أن اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن) (2).

قلت: اختلاف الرواية دليل التخيير. وما رووه عن جابر: أن قبر النبي (صلى الله عليه وآله) رفع قدر شبر (3) ورويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادق (عليه السلام) أيضا (4) يقارب التفريج. ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا، وابن البراج: شبر أو أربع أصابع (5).

ورش الماء عليه مستحب، لما مر. وصورته ما رواه موسى بن أكيل بضم الهمزة وفتح الكاف عن الصادق (عليه السلام): (السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر) (6). وليكن متصلا إلى أن يرجع إلى الرأس، قاله الصدوق (7).

الثالثة عشرة: يستحب تربيع القبر، لما سلف من خبر محمد بن مسلم (8).

وليكن مسطحا بإجماعنا نقله الشيخ (9) لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سطح قبر ابنه إبراهيم (10) وقال القاسم بن محمد: رأيت قبر النبي (صلى الله عليه

صفحہ 27