437

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وفي خبر حفص بن البحتري، وابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق (عليه السلام): (يشق الكفن من عند رأسه) (1). قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقق شرعه، والصواب:

الاقتصار على حل عقده (2).

قلت: يمكن أن يراد بالشق: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما، فلا مخالفة ولا إفساد.

السادسة: يستحب وضع التربة معه، قاله الشيخان (3) ولم نعلم مأخذه، والتبرك بها كاف في ذلك.

والأحسن جعلها تحت خده، كما قاله المفيد في المقنعة (4). وفي العزية: في وجهه، وكذا في اقتصاد الشيخ (5). وقيل: تلقاء وجهه (6) وقيل: في الكفن. وفي المختلف: الكل جائز (7).

وقد نقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا. ونقل الفاضل أنها كانت تزني وتحرق أولادها، وإن أمها أخبرت الصادق (عليه السلام) فقال: (إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، إجعلوا معها شيئا من تراب الحسين (عليه السلام)

صفحہ 21