433

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه (عليه السلام)، وقال: (لا بأس بالخف، فأن في خلعه شناعة) (1).

وفي خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): (لا ينبغي دخول القبر في نعلين، ولا خفين، ولا قلنسوة) (2).

وليس ذلك واجبا، اجماعا، ولخبر محمد بن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر، ولم يحل أزراره (3).

قال الفاضلان: يستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق (عليه السلام): (توضأ إذا دخلت القبر)، وهو في سياق خبر محمد بن مسلم والحلبي عنه (عليه السلام) (4).

ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين (5). والأقرب تقيده كما ذكر، وعليه الأكثر (6).

ثم إن أستقل الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلا ضم إليه غيره، ولا يعتبر الوتر عندنا كثلاثة، أو خمسة لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): وسأله عن القبر كم يدخله؟ قال: (ذاك إلى الولي، أن شاء أدخل وترا، وان شاء شفعا) (7).

الثالثة: يستحب الدعاء باتفاق العلماء.

فعند معاينة القبر: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة

صفحہ 17