ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (لا صلاة في وقت صلاة، إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، وهو معنى التخيير.
قلت: الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليتها، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله، وخبر جابر ضعيف السند، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه (2).
فرع:
قال في المبسوط: لو تضيقت الحاضرة بدأ بها، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به (3).
وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق (4) وقطع به الفاضل في المختلف (5).
وفيه جوابان:
أحدهما: لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني.
وثانيهما: يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء.
هذا إن لم يكن على ذلك اجماع، أو يقال: تقدم الحاضرة لإمكان استدراك
صفحہ 452
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں