ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي المعتبر: لا يشترط، لاطلاق الخبر والعسر (1).
ولو شك في الكرية استصحب السابق.
وعلى اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام وغيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى وانفراده بالنص.
الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله.
(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) - وروي (قلتين) (3) - وقول الصادق (عليه السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4).
ويستعمل بأسره، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب التباعد بمقدار القلتين، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء، وتجنبه أولى.
وقول الجعفي: وروي الزيادة على الكر، راجع إلى الخلاف في تقديره.
والمشهور: بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه) (5) و (في) للضرب، ولأنه يلزمه ذلك.
والقميون أسقطوا النصف (6)، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) (7). وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط.
صفحہ 80