358

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

والمتأخرون (1) ونقل المرتضى فيه الاجماع (2).

والمفيد: حدها بان يعقل الصلاة (3).

وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ (4).

وأوجبها ابن الجنيد على المستهل (5). وقال الصدوق: لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، ذكره في المقنع (6) وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (7).

ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل (8).

لنا: حسن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال: (إذا كان ابن ست سنين) (9) ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): (إذا عقل الصلاة صل عليه) (1).

قال هشام: قلت للصادق (عليه السلام): قالوا لو توقفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد اسلامه بلا فصل. فقال (عليه السلام): (إنما يجب .

صفحہ 404