356

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

اما القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف، لأن محلها الإشكال في مواضع مخصوصة. ولو اطردت القرعة، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الاسلام.

والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة. فيصلى على غير الناصب والغالي، للعموم السالف، ولخبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله) (1).

وقال ابن الجنيد: يصلى على سائر أهل القبلة، ممن لم يخرج منها بقول وفعل.

وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة على المخالف: بجبر، أو تشبيه، أو اعتزال، أو خارجية، أو إنكار امامة، إلا لتقية. فإن فعل لعنه بعد الرابعة (2).

وقال المفيد - رحمه الله -: ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيلعنه في صلاته (3) مع أنه جوز الصلاة على المستضعف (4).

وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق (5) ويلزمه ذلك في الصلاة.

وابن إدريس قال: لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف، محتجا بكفر غير المحق (6).

والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب (7) لكن قال في باب الصلاة

صفحہ 402