ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، ولا على اختصاص الأب والأخ.
وقال أبو الصلاح: يتحفى، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة (1) ويرده ما تقدم.
فرع:
قال في التذكرة: يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت (2).
الثانية: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عليكم بالقصد في جنائزكم) (4) لما رأى جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنها أمكم (5). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.
قال المحقق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (6).
وقال الجعفي: السعي بها أفضل: وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا (7).
قلت: السعي: العدو، والخبب ضرب منه، فهما دالان على السرعة.
وروى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، وإن كان من أهل النار نادى: ردوني) (8).
الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر.
صفحہ 394
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں