ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا لو تغير بنفسه، وان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به (1) والغسل أولى لقوته، وإزالة الخبث أحرى، لأن العينية أشد من الحكمية.
وإن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):
(خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه) (2)، وفي بعضها:
(لونه) (3).
وعن الصادق (عليه السلام): (إذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (4).
وعنه (عليه السلام): (إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ ولا يشرب) (5).
والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (6) وهو موافقه في المعنى.
ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير، والعلامة على أصله السابق (7) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .
صفحہ 76