337

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة) (1)، قال الشيخ في التهذيب:

لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم (2).

قلت: قال أبو عبيد والجوهري: الحلة: إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن (3) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة، وقد قال أهل اللغة: هي برد يمان، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.

الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة، لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه) (4).

ويستحب إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):

(أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم) (5).

وروى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إن أباه أوصى بإجادة كفنه، وقال: (إن الموتى يتباهون بأكفانهم) (6).

وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها) (7). والتنوق فيها: تطلب أحسنها وأعجبها.

ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تغالوا بالكفن،

صفحہ 383