329

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

عليه) (1) ويجوز ان ينقلها إليه. وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس، أو بعد وضوءه الذي يجامع الغسل، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين، كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) (2).

وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، وقد سأله: هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه؟ فقال (عليه السلام): (يغسل يده من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل) (3). وفيه دلالة على تأخير الغسل، ويمكن حمله على الضرورة. وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (تغسل يديك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه) (4).

وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه، وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (5)، والظاهر أن المراد به الحبرة.

وقال الصدوق - رحمه الله -: وان شاء لم يجعل الحبر معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه (6).

وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص، ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة) (7). وهو مخالف للمشهور: من جعل الخرقة تحت المئزر، والقميص فوقه.

قال الأصحاب - ونقل الشيخ فيه الإجماع: وتطوى اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر، ويعقد طرفهما مما

صفحہ 375