324

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

وابن أبي عقيل: قدر أربع أصابع فما فوقها (1).

والكل جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين.

وهل تشق أو تكون صحيحة؟ الخبر دل على الأول، والعلة تدل على الثاني، والظاهر جواز الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام): (لا يجوز اليابس) (2) الثالث: في بدلها. والأجود أنه مع التعذر شجر رطب. وهو اختيار ابن بابويه (3) والجعفي، والشيخ في الخلاف (4)، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما ذكره الصدوق (5) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه (6).

والسدر أفضله ثم الخلاف، وعكس المفيد (7) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد (8).

وفي خبر علي بن إبراهيم: (عود الرمان) (9).

الرابع: في محلها. والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب (10) الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.

اختاره جماعة () 11) منهم الصدوق في المقنع (12) وهو في خبر جميل، قال:

صفحہ 370