ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالماء في قول الصادق (عليه السلام): (وإذا وجد الماء غسله) (1) والمطلق يحمل على المقيد، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.
وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا. ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء (2) مرسلة، مخالفة للوفاق، مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء، كما تضمنته رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام) وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغير لون الماء (4).
فروع:
الأول: لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح، لبقاء الاسم، وعدم الإضافة، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب، وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي. وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء الاسم.
الثاني: لو خالط الماء غير سالب الاسم، جاز استعمال الجميع، للاستهلاك.
الثالث: لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم، لأن الحكم تابع له.
الرابع: لو مزج بموافقه في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - فالحكم للأكثر عند الشيخ، فان تساويا جاز الاستعمال (5).
والقاضي ابن البراج يمنعه، أخذا بالأصل والاحتياط (6).
والشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه الله -: يقدر المخالفة، كالحكومة في
صفحہ 73