ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الحكم الثالث: تكفينه.
والواجب منه: مئزر، وقميص، وإزار، عند الجميع إلا سلار، فإنه اكتفى بقطعة واحدة، وجعل الأسبغ وسبع قطع، ثم خمسا ثم ثلاثا (1)، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فهو مبتدع، فالعمامة سنة) (2).
لنا: الإجماع، وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (3) بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة، قيل: منسوب إلى سحول قرية باليمن. وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال: (كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاث أثواب: ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري) (4).
وعن أبي مريم الأنصاري: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب (5) وحمل ال (ثوب التام) على التقية، أو نقول: هو من عطف الخاص على العام، على أن لفظ (ثوب) محذوف في كثير من النسخ (6).
وهل يتعين القميص، أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول (7)، لما روى ابن المغفل: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في قميص (8) ولخبر معاوية بن
صفحہ 353
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں