ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء) (1).
وخبر زيد باسناده إلى علي (عليه السلام) في المحترق: (يصب عليه الماء) (2).
(وبالإسناد) (3) عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل: (يمموه) (4).
والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده.
ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم (5) وقد استقر الإجماع، لانقراضه.
تفريع:
يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأن الأمر لا يدل على التكرار.
والضرب والمسح بيدي المباشر. ولو يمم الحي العاجز، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر، ولو تعذر فكالميت.
وظاهر الخبر (6) والأصحاب (7) ان التيمم مرة، لإطلاق الأمر، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته. ووجه الثلاث: تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.
قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر، وإن أريد مطلق التسمية
صفحہ 328
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں