ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) عن النصراني يموت مع المسلمين: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/15" target="_blank" title="سورة لقمان: 15">﴿لا يغسله ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، ولو كان أباه﴾</a> (3).
والمرتضى - في شرح الرسالة - أورد عن يحيى بن عمار عن الصادق (عليه السلام): النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به.
قال المرتضى: فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع (2).
والاحتجاج: بقوله: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (3) وبتغسيل علي أباه (4).
وبجواز تغسيله حيا، يرد: بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا.
ونمنع أن ذلك معروف، لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع.
وأبو علي (عليه السلام) قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.
فرع:
لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء، فالوجه: وجوب غسل الجميع، لتوقف الواجب عليه.
ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها. وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه، لجواز كونه كافرا.
صفحہ 326
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں