ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
له شهيد) (1).
والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب، لما مر.
الخامس: المقتول من أهل العدل شهيد، لفعل علي (عليه السلام) (2)، وأوصى عمار ان لا يغسل، وقال: إدفنوني بثيابي فإني مخاصم (3)، وكذا وصى أصحاب الجمل (4). وتغسيل أسماء ابنها عبد الله، لعدم شرط الشهادة، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة (5).
والمقتول من البغاة ليس بشهيد، وتنتفي عنه أحكام الميت، لكفره عند الشيخ (6). وفي سير الخلاف: يغسل ويصلى عليه، بناء على إسلامه (7).
السادس: أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون (8) والغريق والمهدوم عليه والنفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة.
تتمات:
روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (إنه نزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل) (9).
صفحہ 323
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں