ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (1).
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم، لم يصل عليه) (2) ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة (3). وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها (4). ولم يذكره الشيخان.
أما لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت.
وفي المعتبر: تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل (5).
قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
وفي النهاية والمبسوط: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي (6)، ولم يذكر تغسيلها، والظاهر تلازمهما.
وابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، وغسل عظم مفرد (7)، ولم يذكر الصدر.
وابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها (8).
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): (إن وجد عضو تام
صفحہ 317
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں