ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
النظر الثاني: في المحل:
وهو المسلم، لقول الصادق (عليه السلام): (إغسل كل الموتى، إلا من قتل بين الصفين) (1).
وكذا من هو بحكمه، كسقط لأربعة أشهر، لمقطوعة أحمد بن محمد (2).
وفي رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): (إذا استوت خلقته يجب الغسل) (3).
والقطع في الأولى، وضعف سند الثانية، مغتفر بقبول (4) الأصحاب.
ولو نقص عن أربعة لم يغسل، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها، بخلاف الأول.
وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل (5).
والظاهر: أن الأربعة مظنتها، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (6).
وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام: (إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة) (7).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه
صفحہ 315
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں