ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وآله) في الميتة ولا محرم: (تيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها) (1).
وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الميت مع النساء: (يدفن ولا يغسل) (2).
وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا، جمعا بين الأخبار (3).
وابن أبي يعفور، وأبو عبد الله البصروي، وأبو الصباح الكناني، عنه (عليه السلام: (يلففنه ولا يغسلنه) (4)، وكذا في مقطوعة زيد الشحام) (5).
والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى، والأشهر رواية، والأصح إسنادا.
وسادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم، فالمشهور: تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).
وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها) (7).
ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (8).
وجوابه: منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه.
صفحہ 310
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں