ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
24

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأما الأقطاب فأربعة:

أولها: العبادات، وهو: فعل وشبهه مشروط بالقربة. وللجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الاعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرب، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

وثانيها: العقود، وهو: صيغة مشروطة باثنين - ولو تقديرا - لترتب أثر شرعي.

وثالثها: الإيقاعات، وهو: صيغة يترتب أثرها بواحد.

ويطلق على هاتين: المعاملات.

ورابعها: السياسات - وتسمى: الأحكام، بمعنى أخص - وهو: ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.

وتقريب الحصر: أن الحكم إما أن يشترط فيه القربة أو لا، والأول العبادات، والثاني: اما ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات. والأول: اما وحدانية أو لا والأول الإيقاعات والثاني العقود.

صفحہ 63