ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تتمة:
يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار (1) - بالتاء المثناة فوق، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء، وتحشوه بقطنة أو خرقة، فان احتبس وإلا تلجمت، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها، وتشدهما بالتكة. ويجب ذلك، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج.
والاستثفار: هو التلجم، من ثغر الدابة، يقال: استثفر الرجل بثوبه، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء -.
وكذلك السلس والمبطون يستظهر، فيتخذ السلس كيسا، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه، وكذا لو كان يقطر منه دم، لنص الصادق (عليه السلام) على ذلك في البول والدم (2). وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل.
والأحوط: وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها.
وأنكر وجوبه في المعتبر، قصرا على موضع النص في المستحاضة (3).
أما الجرح الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا، ونقل الشيخ فيه إجماعنا، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، وخبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام).
صفحہ 257
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں