209

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

واما فاقدته، وهي ثلاث:

الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، فتخصص بالاجتهاد أيامها ولا اعتراض للزوج، ومع عدم الامارة تتخير، وأول الشهر أولى لإمكان الحيض فيه مع سبقه، ولقول الصادق (عليه السلام): (تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (1). واختاره في التذكرة (2).

ووجه التخصيص: انها لا تقصر عن ناسيتهما، وهو منصوص ابن الجنيد والفاضل رحمهما الله (3)، والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية (4) والخبر (5).

ولو جلست العدد، ثم ذكرت وقت العادة وتبين الخطأ، استدركت.

ولا فرق بين أن يكون الوقت المنسي فيه ينقص نصفه عن العدد أولا، إلا في تيقن الحيض في الزائد على النصف ومثله، وتتخير في الباقي من العدد فتضعه قبل المتيقن أو بعده أو تفرقه.

فلو قالت: حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين، فالمضلة تسعة عشر يوما، وهي ما عدا الأولين والتسعة الآخرة، فنصفها زائدة عنه العشرة بنصف يوم فيوم كامل حيض وهو الثاني عشر، فقد تطابقت القاعدة وعلمها.

ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فلا بد بينهما من الطهر، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول عن أول الخامس، ولا تأخير مبدء الحيض الثاني عن الثالث والعشرين، والمتيقن في الحيضة الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن، وفي الثانية

صفحہ 254