ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
التلويث:
السابع: ظاهر الأصحاب توقف حل الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم، من الوضوء والغسل، لقولهم: يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله: المفيد (1) وابن الجنيد (2) والمرتضى (3) والشيخ (4) لوجود الأذى فيه كالحيض.
ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق (عليه السلام): (ولا يغشاها، حتى يأمرها فتغتسل) (5).
وجعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الأفعال، لأنه دم مرض وأذى، فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم، لعموم: (فإذا تطهرن فأتوهن)، (ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم)، و (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
ولما روي: أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة، وكذا أم حبيبة.
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها) ومثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) وهذه الأخبار مطلقة، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.
ولأن الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.
ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي (6).
صفحہ 250