ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
السلام): (إذا بلغت خمسين لم تر حمرة، إلا القرشية) (1).
وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) اطلاق الستين والخمسين (2) فجمع بينهما بالتفصيل.
واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه (3) ولم أجد به خبرا مسندا.
وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث، فتطوق القطنة ينفي الحيض، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر (عليه السلام) (4) وخلف بن حماد عن الكاظم (عليه السلام)، وقال: (سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله) (5).
وانتقاعها يثبته، للخبرين.
قال المحقق - رحمه الله -: الانتقاع محتمل (6).
قلنا: ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير.
ولو اشتبه بالقرح، استلقت وأدخلت إصبعها، فمن الأيمن حيض. رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السلام)، ذكره الكليني (7) وأفتى به ابن الجنيد (8). وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه.
وقال الصدوق والشيخ - في النهاية -: الحيض من الأيسر (9).
صفحہ 229