ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المقام الثاني: في الحيض.
وهو لغة: السيل بقوة، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال بقوة.
ويسمى: محيضا - للآية (1) - وطمثا، وهو كثير في الأخبار (2).
وشرعا: قال في المبسوط: انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه، اما بظهوره أو انقطاعه (3) وعنى به: اختلاف تفسيري القرء. وهو غير مانع، لمشاركة النفاس إياه في هذه الخاصة، في مثل المطلقة وهي حامل من الزنا، فإنه ربما رأت قرءين في الحمل، بناء على حيض الحامل، ثم ترى قرءا بعد الوضع، فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدتها.
وحذف شطره الأخير المحقق (4) لأن التعلق مشعر به. ولو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء، وهي: إما الحيض أو الطهر المنتهي به، فله في الجملة تعلق بالعدة.
وعرفه الشيخ أيضا بأنه: الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه (5).
وهو مأخوذ من قول الصادق (عليه السلام): (دم الحيض حار عبيط أسود (6) والعبيط: هو الخالص الطري - بالعين المهملة -.
والحكمة فيه تربية الولد، لإعداده الرحم للحمل، واغتذائه جنينا ورضيعا مخلوعا عنه صورة الدم، ومن ثم قل حيض المرضع.
وفي الحامل خلاف. وادعى الشيخ الإجماع على عدم الحيض إذا استبان
صفحہ 227