ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بينهما بالاضطرار والاختيار.
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجيئ الامام؟ قال: (لا بل يقومون، فان جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (1).
وقال بعض الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها (2). قلنا: دعاء إلى الاقبال، (وقد قامت) دعاء إلى القيام.
وفي المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام (3) وعنى به الإقامة. ومثله قال في الخلاف (4).
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح. ومنعه ابن حمزة (5) وفي النهاية: لا يجوز (6)، وقد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها.
الرابعة عشرة: نقل ابن إدريس ان من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (7) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن
صفحہ 473
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں