ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الرابعة: لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاة، فان كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل منها، وان كانت فريضة نقلها إلى النفل ثم إئتم به ان لم يكن امام الأصل، ليدرك الفضيلة، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن، قال: (فليصل ركعتين، ويستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) (1).
وروى سماعة، قال: سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام، فقال: (ان كان إماما عدلا فليصل أخرى ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام) (2).
ولو كان امام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.
وتوقف فيه الفاضلان من حيث كما المزية، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة (3).
وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة (4).
ويظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل إلى النفل، لأنه في معنى الابطال (5).
وفي المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم
صفحہ 467
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں