ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فروع:
الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة، لأنها من مقدمات القراءة.
وهل يستحب له دعاء الاستفتاح، أعني: دعاء التوجه؟ الوجه ذلك، للعموم. نعم، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه.
وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به (1).
الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا، لعدم ذكرها في الروايات وفتاوى الأصحاب، مع اطلاق الامر بالقراءة أو النهي عنها.
الثالث: لو قرأ ففرغ قبله، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ الامام، ليركع عن قراءة، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام، قلت: أكون مع الامام فافرغ [من] القراءة قبله، قال: (أمسك آية، ومجد الله تعالى واثن، فإذا فرغ فاقرأ الآية) (2). وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به.
الرابع: يستحب الامام اسماع من خلفه القراءة في الجهرية، وجميع الأذكار في الاخفاتية والجهرية، كما يستحب للمأموم الاخفات مطلقا، لقول
صفحہ 464
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں