1774

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة (1)، فلا يدخل معهم في تلك الركعة) (2). وفي عبارة أخرى له عنه: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام) (3).

وأجيب بان التكبير يعبر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.

الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين، فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين.

وهل يحتاج إلى استئناف النية بعد ذلك؟

قال الشيخ (4): لا لان زيادة الركن مغتفرة في متابعه الامام.

وقال الفاضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا (5)، ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.

والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: (إذا سبقك الامام بركعة، فأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها) (6). فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة، وان كانت النية صحيحة. ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة.

وعبارة المبسوط كالرواية (7).

صفحہ 449

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ | اصول