ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الشرط الثالث: العدد، وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).
وسأل الحسين الصيقل الصادق عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:
(رجل وامرأة) (2).
وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن وحده جماعة) (3) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.
وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (4). وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به، وإلا امتنع.
وكلما كثر الجمع كان أفضل.
الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل:
الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (5) وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة بعده.
صفحہ 428
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں