1732

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

قال الفاضل: واما المقيد بالمطلقين، فان تمكن من القيام صح ان يكون إماما، والا فلا. واما الأعرابي، فان عرف شرائط الصلاة، وكان أقرأ القوم عدلا، جاز ان يكون إماما، وإلا فلا (1).

واستدل المحقق في المعتبر، على كراهة امامة كل من المسافر والحاضر بالآخر - كما قاله المفيد (2) والمرتضى (3) والشيخ في الخلاف (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) - بموثقة العباس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يؤم الحضري المسافر، والمسافر الحضري) (7).

وقال علي بن بابويه: لا يجوز إمامة المتمم للمقصر، ولا بالعكس (8). وتبعه ابنه في صلاة المسافر خلف المقيم (9).

صفحہ 407

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ | اصول