1727

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وقال عليه السلام: (ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) (1).

وقال عليه السلام: (من صلى بقوم، وفيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة) (2).

وقال أبو ذر: ان إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (3).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، انه قال: (خمسة لا يؤمون الناس، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، والأعرابي حتى يهاجر، وولد الزنا، والمحدود) (4).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يصلين أحدكم خلف الأجذم، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجر) (5).

وقال عليه السلام: (لا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء) (6).

وقال الباقر والصادق عليهما السلام: (لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم) (7).

وقال أبو جعفر عليه السلام: (إنما العمى عمى القلب (فإنها لا تعمى

صفحہ 402