ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (1) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره.
وللخبر عن زوج النبي (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة) (2).
وقيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: (كذبوا على علي (عليه السلام) (3).
ولقول الكاظم (عليه السلام): (لا وضوء عليه) (4).
ومن ثم يجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء، لأن خصوصية السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مر.
ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (5).
وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:
(تجعله غسلا وحدا) (6) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) (7).
وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: (غسل الجنابة عليها واجب) (8).
وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.
صفحہ 216