ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجال في التراويح (1) ضعيف، مسبوق بالاجماع وملحوق به.
ولا يؤم الخنثى مثله، لجواز كون الامام امرأة والمأموم رجلا. وجوزه ابن حمزة (2) لتكافؤ الاحتمالين فيهما، والأصل الصحة. وجوابه ان من صور الامكان تخالفهما في الذكورة والأنوثة كما قلناه، والأصل وجوب القراءة على المصلي الا بعد العلم بالمسقط.
ولا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية وان خلا بها، لان العدالة تمنع من تطرق التهمة. قاله الفاضل (3).
ولو صلى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجل بعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لو ظنه رجلا فتبين رجلا فالوجه الصحة، لمطابقة ظنه نفس الامر.
ولا يشترط نية الرجل استتباع النساء في صحة اقتدائهن به.
وثانيها: القيام، وهو شرط في امامة القائمين، فلا يؤم القاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (4).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يؤم المقيد بالمطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء) (5).
ولو أم مثله جاز، وان كان المأموم يرجو البرء ولا يرجوه الامام،
صفحہ 394
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں