ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولرواية الحسن بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته) (1).
وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أأصلي خلفه؟ قال: (لا) (2).
والمعتبر ظهور العدالة لا اشتراطها في نفس الامر. فلو تبين كفره أو فسقه بعد الصلاة فلا إعادة. ولو كان في أثنائها نوى الانفراد وأتم صلاته.
وقال ابن الجنيد: لا أرى الدخول في صلاة المظهر للبدعة، والتارك للسنة المخالف لائمة المؤمنين، ولا المعاون لأهل الباطل على المحقين، لقول الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابن مسعود: (لا طاعة لمن عصى الله) يقولها ثلاثا. وإذا كان الامام انما جعل ليتبع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن اتباع العاصي، فقد نهى عن الدخول في صلاته والاتباع له: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر: (لا تصلوا خلف فاسق)، وقال لأبي الدرداء: (لا تصل خلف السفهاء)، ولمعاذ: (لا تقدموا بين أيديكم إلا من ترضون دينه وأمانته).
قال: وهذا في الفرائض، فاما ان جعلها نافلة ولم يحتسب بها من فرضه فلا بأس، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك لأبي ذر.
قال: وحديث إسماعيل بن عباس، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا معاذ: أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام) ضعيف، لان اسناده شامي، وإسماعيل بن عباس مهجور عند يحيى بن معين وابن مهدي لأنه روى مناكر.
صفحہ 389
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں