ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
وهي ستة:
الأول: أهلية الامام للإمامة، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما عامة وهي سبعة:
أولها: البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. وأما المميز:
فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (1).
وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر - كالولي لعهد المسلمين - يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر. وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه (2).
وقال الجعفي: يؤم الغلام.
وتمسك الشيخ بالاجماع على أن من هذه صفته تلزمه الصلاة، وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة لسبع) يدل على أن صلاتهم شرعية (3). ورواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن
صفحہ 385
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں