ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ونحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في خائف اللص والسبع:
(يصلي صلاة المواقفة ايماء على دابته) (1).
الثانية: يجوز للمتوحل والغريق قصر كيفية الصلاة بحسب الامكان، ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف. نعم، لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء الغرق، ورجا عند قصر العدد سلامته، وضاق الوقت، فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا.
ولو كان في واد يغشيه السيل، وخاف الغرق إن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الايماء ماشيا.
ولو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصام به، وجب ولم يصل مومئا.
ولو عجز عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دوران الماء حوله وصعوبة التخلص منه، صلى ماشيا ولو عدوا.
الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا وأفعالا، ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقرب جوازهما، لأن أمر الحج خطر وقضاؤه عسر.
ولو كان المديون معسرا وهرب من الدين، وخاف الحبس ان أدركه واضطر إلى الايماء، جاز أيضا.
اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو، لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاة الشدة وجه ضعيف، تحصيلا للمصلحة. ووجه المنع انه عاص بهربه.
صفحہ 364
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں