ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفرقة الأولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ. ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأن الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام.
ولو خطب للفرقتين معا ، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.
فرع:
قال الشيخ: متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم، ثم انصرفوا وجاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة، لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد (1).
ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها، اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة وأتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.
صفحہ 357
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں