1683

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الفرقة الأولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ. ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأن الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام.

ولو خطب للفرقتين معا ، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.

فرع:

قال الشيخ: متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم، ثم انصرفوا وجاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة، لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد (1).

ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها، اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة وأتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.

صفحہ 357