ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
غيره (1).
وخير الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالأولى، ركعتين وبالثانية ركعة (2) وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف (3) وأحوط في كتاب الاقتصاد (4) واختاره أيضا ابن الجنيد (5) أعني: ايثار الأول.
وقد روى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: (انه يصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون، وتجيئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة) (6).
وإذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعين التخيير. نعم، الأول أفضل، - وهو مروي عن فعل علي عليه السلام (7) - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم، وذلك يحصل بادراك الركعتين. وعليه الفاضل في التذكرة (8).
وبعض العامة رجح الثاني (9) واختاره الفاضل في القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد. له وهي مبنية على التخفيف. وهذا ليس بشئ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف
صفحہ 348
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں